تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة وتعديلاتها رقم 1 لسنة 2007

06/10/2011 20:00

 

تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة وتعديلاتها رقم 1 لسنة 2007

 

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة لسنة 2007 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة   : وزارة التربية والتعليم .
الوزير   : وزير التربية والتعليم .
المديرية : مديرية التربية والتعليم /لمحافظة / للواء / لمنطقة .
المدير   : مدير التربية والتعليم .
المدرسة : كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة او مرحلة او اكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ، ويتعلم فيها اكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا ، ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر. المعلم   : كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة .
الطالب  : اي طالب /طالبة في اي مدرسة حكومية او خاصة .
المجلس : مجلس الضبط المشكل بموجب احكام هذه التعليمات .
الدليل  : مجموعة من التدابير والاجراءات الوقائية والعلاجية المخطط لها المتخذة للحيلولة دون وقوع مشكلة متوقع حدوثها بهدف اعاقتها والحد منها جزئيا او كليا .

3

أ. تستخدم المدرسة الاساليب الوقائية والعلاجية لتعديل سلوك الطلبة بشكل ايجابي ومقبول لجميع الطلبة من خلال الوسائل التربوية المختلفة .
ب. توثق السلوكات غير المرغوب فيها للطالب المخالف ومدى تكرارها والمبلغ عنها من قبل مربي الصف والمرشد التربوي في سجل يحتفظ به لدى مدير المدرسة،  ويبلغ بها ولي الامر خطيا
ج. بالاضافة لما ورد في استمرارية الاساليب التربوية توقع العقوبات على المخالفات السلوكية كما تحددها هذه التعليمات في المواد اللاحقة من الصف السابع الاساسي فأعلى .

4

مجلس الضبط :

أ. يشكل مجلس الضبط في كل مدرسة تشمل الصف السابع او صف اعلى على النحو التالي :
.1
مدير المدرسة رئيسا .
.2
اربعة معلمين اعضاء (وينتخبون بالاقتراع السري من قبل الهيئة التدريسية في مطلع كل عام دراسي ويكون نائب الرئيس احد المعلمين الحاصل على اعلى الاصوات.(
.3
مربي الصف الذي ينتمي اليه الطالب عضوا في تلك الحالة .
.4
ممثل المجلس الاباء او الامهات عضوا ويتم انتخابه من قبل مجلس الاباء او الامهات على ان لا يكون من اعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة .
.5
ممثل عن الطلبة ويتم انتخابه من قبل اعضاء مجالس الطلبة .
.6
في المدارس التي لا يتوفر فيها العدد الكافي من المعلمين ليكونوا اعضاء في المجلس يقتصر تشكيله على مدير المدرسة رئيسا وكافة المعلمين اعضاء بالاضافة الى ممثل لمجلس الاباء او الامهات وممثل عن الطلبة.  

ب. اجتماعات المجلس:

 . 1يقوم مدير المدرسة رسميا بتبليغ المدير باسماء اعضاء المجلس في بداية كل عام دراسي مع ارفاق محضر اجتماع انتخاب المجلس .
.2
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه بناء على شكوى خطية مؤرخة وموقعه من المشتكي.
.3
يستثنى الرئيس او اي عضو من الاشتراك في المجلس اذا كان مشتكيا او طرفا من اطراف القضية في تلك الحالة .
.4
يمكن ان يجتمع المجلس دون حضور ممثل عن الطلبة اذا اقتضت الضرورة ذلك
.5يكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس ، بحضور ثلثي الاعضاء من بينهم الرئيس او نائبه ، وتكون قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس .

ج. مهام المجلس : يقوم المجلس بما يلي:

.1اخذ افادات خطية للك من المشتكي والمشتكى عليه والشهود على انفراد امام المجلس .
.2
النظر في الشكوى المقدمة ، واصدار قراره او توصيته بشأنها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمها الا اذا تعذر حضور احد اطراف القضية الرئيسية لاسباب قاهرة ومشروعة.
.3
تنظيم محاضر التحقيق وقرارات المجلس وتوقيعها من قبل اعضاء المجلس وارسال صورة منها الى المدير والوزير وحفظ صورة اخرى في المدرسة وذلك بالنسبة للعقوبات التي تستدعي موافقة المدير او قرار الوزير .
.4
تدوين قرارات المجلس موقعة من جميع اعضائه الحاضرين في سجل خاص يحتفظ به لدى ادارة المدرسة
د . تعرض جميع القضايا الطلابية على المرشد التربوي في المدرسة قبل عرضها على المجلس لدراسة ابعادها وملابساتها ومن ثم كتابة التقرير بشكل مفصل وعرضه على المجلس قبل انعقاده .

5

يتم التعامل مع مخالفات الطلبة في الصفوف السابع فما فوق من قبل مجلس الضبط وفق الالية التالية: .1توقع عقوبة الانذار على الطالب المخالف بتنسيب من مربي الصف وبقرار من مدير المدرسة ، وذلك في الحالات التالية :

أ. تعطيل الادوات المدرسية او اتلافها مع الزامه باصلاح الضرر او التعويض .
ب. ادخال او ترويج او توجيه الطلبة للتعامل مع المطبوعات او الصور او البرامج المخلة بالحياء العام بصورها ومصادرها المختلفة .
ج. حيازة الة حادة او اي اداة يمكن استخدامها في اعمال العنف .
د. الغش  في الامتحانات المدرسية او اتلاف اوراق اجابته او اجابة احد زملائه او اي سلوك من شأنه تعطيل وعرقلة الامتحانات .
هـ. قيام الطالب او مشاركته بالتحريض على عرقلة الحصة او تعطيل العملية التربوية .
و. سرقة اي من ممتلكات المدرسة او الطلبة او العاملين فيها مع تغريمه قيمة المسروقات واعادتها الى ما كانت عليه .
ز. انتهاك حرمة شهر رمضان .
ح. استخدام الهاتف النقال في الحصة الصفية او النشاطات المبرمجة .
ط. التلفظ بكلمات بذيئه ومنافية للاداب والاخلاق العامة .

6

تناط بمجلس الضبط الصلاحيات الاتية :

أ. ايقاع عقوبة النقل داخل مدارس المديرية على الطالب المخالف بقرار من المجلس وموافقة المدير في الحالات التالية :                                                                                                   .1تكرار احد المخالفات التي اقترنت بانذار سابق .
.2
تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة او المؤثرات العقلية للطلبة ممن تقل اعمارهم عند وقوع الحادثة عن 16 سنة .
ب. النقل خارج مدارس المديرية : توقع عقوبة النقل خارج مدارس المديرية على الطالب المخالف بقرار من المجلس وموافقة المدير في الحالات التالية :
.1
تكرار المخالفات المنصوص عليها المقترنة بانذارات سابقة .
.2
اشهار الة حادة والشروع بالاعتداء على طالب او على اي من العاملين في المدرسة .
ج. لا يجوز اعادة الطالب المخالف الى مدرسته الا بعد انقضاء عام دراسي واحد على الاقل على العقوبة .

7

أ. مع مراعاة ما ورد في الفقرة ج من المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته توقع عقوبة الاخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي على الطالب المخالف بقرار من المجلس وبموافقة المدير في الحالات التالية:

.1تكرار المخالفات المنصوص عليها المقترنة بعقوبات سابقة خلال العام الدارسي الواحد .
.2
اهانة احد المعلمين او العاملين في المدرسة .
.3
اذا تعرض للذات الالهية او الاديان السماوية او الرسل بالشتم والسب او باي طريقة اخرى .
.4
تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدرة او المؤثرات العقلية .
ب. يجوز للطالب المخالف الذي استحق عقوبة الاخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي العودة الى مدرسته في بداية العام الدراسي التالي ضمن استيعابها او الى اي مدرسة اخرى بعد اخذ تعهد خطي من الطالب وولي امره بالالتزام وعدم تكرار المخالفات السلوكية شريطة اقتران ذلك بموافقة المدير .

8

توقع عقوبة الفصل من التعليم في المدارس الحكومية والخاصة للطلبة بناءا على توصية من المجلس وتنسيب المدير وقرار من الوزير ( مع مراعاة ما ورد في الفقرة ج من المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته ) في الحالات التالية :

.1تكرار اي من المخالفات الواردة في المادة السابعة .
.2
التعرض بالاساءة لاصحاب المقامات العليا والراية الاردنية او الرموز الاردنية لفظا او فعلا .
.3
ارتكاب سلوك مناف للعفة ومخل بالاخلاق والاداب العامة كالسلوك اللا اخلاقي والاعتداءات الجنسية او ممارسة سلوك جنسي .
.4
التشهير باعراض الاخرين ، وايقاع الفتن بين الزملاء والاخرين ( على سبيل المثال لا الحصv.
.5
الاعتداء على احد المعلمين او العاملين في المدرسة شخصيا او بالاتفاق مع الغير داخل او خارج المدرسة .
.6
تعمد ايذاء احد الطلبة باستخدام اداة صلبة او الة حادة .
.7
ترويج العقاقير والكحول المسكرة او المواد المخدرة او مواد المؤثرات العقلية .

9

احكام عامة :

أ. ينبغي عدم لجوء المجلس او المدرسة الى اي من الممارسات التالية :

.1العقاب البدني باية صورة من الصور .
.2
تخفيض العلامة المدرسية او التهديد بذلك .
.3
حرمان الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها .
.4
تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي او القيام بمهام مدرسية اكثر من زملائه داخل الصف او في المدرسة .
.5
السخرية والاستهزاء او التجريح لاي سبب من الاسباب.
.6
تحقير الطالب او اذلاله او اهانته باي شكل كان .
.7
اللجوء الى اسلوب العقاب الجماعي لمخالفة ارتكبها احد الطلبة او مجموعة معينة منهم .
.8
عدم اخراج الطالب من المدرسة اثناء الدوام الرسمي لمخالفة ارتكبها
.9
عدم حجز حقيبة كتب الطالب او اي ادوات مدرسية يملكها لاي سبب من الاسباب .
.10
يقوم مدير المدرسة بابلاغ ولي امر الطالب خطيا بالاجراءات التي اتخذت بحق الطالب      .  ب. يجوز للجهة صاحبة القرار كل ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في هذه التعليمات تخفيف اية عقوبة الى عقوبة ادنى منها او الغائها اذا كانت هناك اعذار او اسباب مخففة في ضوء ما يلي: .1سلوك الطالب الايجابي وعدم وجود سلبيات في السابق من خلال الاستئناس براي المرشد التربوي ومربي الصف .
.2
الحالة المرضية المزمنة للطالب على ان يكون موثقا بتقرير طبي مسبق قبل وقوع المخالفة .
.3
وجود الطالب في حالة نفسية وانفعالية حادة دفعته للتصرف بسلوك غير مرغوب فيه .
.4
تنازل المشتكي عن شكواه قبل صدور القرار بحق الطالب المشتكى عليه من الجهة صاحبة القرار.
ج. اذا تطلبت التحقيقات في موضوع المخالفة المسندة الى احد الطلبة فترة من الزمن فلمدير المدرسة منع الطالب من حضور الحصص لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام على ان يبقى الطالب داخل اسوار المدرسة لحين صدور القرار النهائي بحقه .
د. عند ايقاع اي عقوبة ينبغي ان تتفق وجسامة المخالفة ولا يشترط التدرج في العقوبات .
هـ. في حال وقوع اي من المخالفات التي لا تتناولها هذه التعليمات تعرض على لجنة التربية في المديرية لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
و. تتولى المديرية المعنية في الوزارة او في مديريات التربية والتعليم او اقسام الارشاد التربوي والصحة النفسية دراسة قضايا مجالس الضبط .

10

تلغي هذه التعليمات تعليمات الانضباط المدرسي رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاتها