الرواتب والعلاوات - نظام الخدمة المدنية

10/12/2011 05:02

الفصل السادس

الرواتب والعلاوات

 

الرواتب

المادة (19) (1)

أ-  تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:-

  1. المجموعة الأولى: يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى.
  2. المجموعة الثانية(2): يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسيا مقداره (930) دينار وزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً ولعشر زيادات حدا أعلى، على أن تحتسب من تاريخ تعيينه فيها، وعلاوة أساسية بنسبة (50%) من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة العائلية المقررة وبدل تمثيل مقداره  (50) ديناراً شهرياً.

ب-     لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، بإستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، أو في إدارتها، والمكافأة المقررة مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة، شريطة أن يكون إجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته، بناءً على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

المادة (20) (2)

  1. (3) تحــدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:-

 

الفئة

الدرجة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

الأولى

خاصة

278

286

295

303

312

321

329

338

347

355

364

373

381

390

399

1

183

191

199

207

215

223

231

239

247

255

 

 

 

 

 

2

153

159

164

170

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

132

136

140

145

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

116

119

122

125

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

99

103

106

109

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

89

91

93

95

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

78

80

82

84

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانية

1

175

180

186

191

197

202

207

213

218

224

229

234

240

245

251

2

153

158

162

166

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

132

136

140

145

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

116

119

122

125

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

99

103

106

109

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

89

91

93

95

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

78

80

82

84

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

67

69

71

73

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

56

58

60

63

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008

(2) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4903)، تاريخ 30/4/2008.

(3) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.

 

  1. تحدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئة الثالثة وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:-

 

 

السنوات

الدرجة / الرواتب

أولى

ثانية

ثالثة

1

72

63

57

2

77

66

59

3

81

69

62

4

85

72

64

5

90

76

66

6

94

79

68

7

98

82

70

8

103

85

72

9

107

89

75

10

111

92

77

11

116

95

79

12

120

98

81

13

124

102

83

14

129

105

85

15

133

108

87

16

137

111

90

17

141

114

92

18

146

118

94

19

150

121

96

20

154

124

98

21

159

127

100

22

163

131

103

23

167

134

105

24

172

137

107

25

176

140

109

26

180

144

111

27

185

147

113

28

189

150

116

29

193

153

118

30

198

157

120

31

202

160

122

32

206

163

124

33

211

166

126

34

215

170

129

35

219

173

131

36

224

176

133

37

228

179

135

38

232

183

137

39

237

186

139

40

241

189

141

 

 

 

 

المادة (21) (1)

 

أ. 1. يتقاضي الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى شروطها في 31/12 من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك.

2. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة.

ب. يمنح الموظف تحت التجربة في السنة الاولى الزيادة السنوية في 31/12 منها اذا كان قد مضى على تعيينه ثمانية اشهر على الاقل.

ج. يؤدي منح الزيادات السنوية كحوافز للموظف او لاي غرض اخر الى الانتقال للسنة او السنوات التي تلي السنة التي كان يشغلها في الدرجة نفسها او الدرجة التي تليها مباشرة وفق عدد تلك الزيادات.

 

 

المادة (22)

  • (1) لا يستحق الموظف راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.
  • وفي كل الأحوال لا يستحق الموظف راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل في حال استنفاذ إجازته السنوية.

 

العلاوة الأساسية

المادة (23)

 يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي :-

 

الفئة

الدرجة

النسبة المئوية

الأولى

الخاصة

40%

من الأولى إلى الثالثة

35%

من الرابعة إلى السابعة

30%

الثانية

من الأولى إلى التاسعة

25%

الثالثة

الأولى والثانية والثالثة

25%

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.

 

 

 

 

 

(1) علاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة

المادة (24)

  • يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية موحدة مقدارها (115) ديناراً.
  • يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدراها (90) ديناراً.
  • (1) يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً:-

 

 

الفئة

الدرجة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

الأولى

خاصة

16

15

14

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

5

4

1

27

26

26

25

24

24

23

22

22

21

20

20

19

19

18

2

30

29

29

28

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

37

36

36

36

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

39

39

38

38

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

40

40

40

39

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

41

41

41

41

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

43

42

42

42

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانية

1

29

28

28

27

27

26

26

25

25

24

24

23

23

22

22

2

36

35

33

30

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

38

37

37

37

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

39

39

39

38

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

41

41

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

42

42

41

41

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

43

43

42

42

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

44

44

43

43

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

45

45

44

44

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) د. يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً:-

 

 

السنوات

الدرجة / العلاوة

أولى

ثانية

ثالثة

1

43

44

45

2

43

44

45

3

43

44

44

4

42

43

44

5

42

43

44

6

41

43

44

7

41

42

44

8

41

42

43

9

40

42

43

10

40

42

43

11

39

41

43

12

39

41

43

13

39

41

42

14

38

40

42

15

38

40

42

16

37

40

42

17

37

39

42

18

37

39

41

19

36

39

41

20

36

39

41

21

35

38

41

22

35

38

41

23

35

38

40

24

34

37

40

25

34

37

40

26

33

37

40

27

30

36

40

28

28

36

39

29

27

36

39

30

27

36

39

31

26

35

39

32

26

35

39

33

26

35

38

34

25

34

38

35

25

34

38

36

24

34

38

37

24

33

38

38

24

32

37

39

23

28

37

40

23

28

37

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4903)، تاريخ 30/4/2008.

 

العلاوة العائلية

المادة (25)

  • يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي:-
    1. (10) دنانير للمتزوج.
    2. (15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل أعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق.

 

  • تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها متوفياً أو مقعداً كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وإذا كانت معيلة لأبنائها فيدفع لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

العلاوات الإضافية

المادة (26)

  • تمنح علاوات إضافية بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها وفقاً لما يلي:-
    1. علاوة فنية وتخصصية أو علاوة صعوبة العمل.
    2. علاوة المسؤولية والإشرافية.
    3. علاوة موقع العمل.
    4. أي علاوة إضافية أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

 

  • تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة اثنان منهم على الأقل من الفئة الأولى.
  •  عند الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح الموظف ما نسبته (50%) من إحداهما أيهما أقل.
  •  يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتفت الأسباب الموجبة لمنحها.
  • لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلباتها.

 

 

المادة (27)

  • يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
  • إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة أو بدل منصوص عليهما في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.

 

المادة (28)

 يتقاضى أي موظف إذا كان عمله خارج المملكة الراتب الأساسي الإجمالي والعلاوة العائلية.

 

 

المصدر: موقع ديوان الخدمة المنية الاردني