نظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم وتعديلاته

06/10/2011 19:54

نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

 

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان  موظفي وزارة التربية والتعليم لسنة  1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة:  وزارة التربية والتعليم .

الوزير:   وزير التربية والتعليم .

اللجنة :  لجنة ادارة الصندوق .

الرئيس:  رئيس اللجنة .

الصندوق: صندوق اسكان موظفي الوزارة المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام .

المشروع  السكني: مشروع انشاء وحدة سكنية او اكمال او توسيع  وحدة قائمة او شراء  المساكن الجاهزة او على الهيكل او اكمالها .

المشترك: موظف الوزارة المشترك في الصندوق شريطة ان تكون خدمته في الوزارة مقبولة للتقاعد .

البنك: البنك الذي تختاره اللجنة .

المدير: مدير الصندوق .

الخدمة: الخدمة في الوزارة.

المادة 3-

يؤسس في الوزارة  صندوق يسمى ( صندوق اسكان  موظفي وزارة التربية والتعليم)  يعمل على تحقيق ما يلي:-

أ- تقديم قرض للمشترك لأي غرض من الاغراض التالية:-

1- اقامة سكن له على قطعة ارض يملكها.

2- شراء سكن مناسب له.

3- شراء قطعة  ارض واقامة سكن له عليها.

ب- شراء المساكن وتوزيعها على المشتركين  او شراء الاراضي وفرزها  واقامة مساكن  للمشتركين  عليها.

المادة 4 -

يكون للصندوق ميزانية خاصة وتتألف موارده المالية  من المصادر التالية:-

أ- الاشتراكات الشهرية  التي تقتطع من رواتب  المشتركين.

ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق من اية مصادر تمويلية وتكون هذه القروض بكفالة الحكومة.

ج- اية هبات او تبرعات او منح تقدم للصندوق  من اية جهة كانت ويوافق عليها مجلس الوزراء.

د-  عوائد استثمار اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة .

هـ- اي مبالغ تخصص للصندوق  من الموازنة العامة للدولة .

المادة 5-

تودع اموال الصندوق في البنك  ويتم السحب  منها على الوجه التالي:-

أ- المبالغ التي لا تتجاوز  الفي دينار بتوقيع  المدير ومحاسب الصندوق.

ب- المبالغ التي تتجاوز الفي  دينار بتوقيع  الرئيس او من يفوضه والمدير ومحاسب الصندوق.

المادة 6 -

أ- يكون الاشتراك لموظفي  الوزارة في الصندوق اختياريا .

ب- تتولى الوزارة  اقتطاع  قيمة الاشتراك  الشهري  وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق  من راتب المشترك ويتوقف اقتطاع قيمة الاشتراك عند البدء بتسديد القرض.

ج-  يكون رسم الانتساب للصندوق عشرون ديناراً تدفع مرة واحدة في بداية الاشتراك وتكون جزء من الاشتراك.

د- تكون قيمة الاشتراك في الصندوق ما يعادل 5% من مجموع راتب المشترك وعلاواته.

هـ- يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات الاشتراك ولغاية  تحديد قيمة القسط الشهري.

المادة 7 -

أ- ينتهي اشتراك المشترك  في الصندوق عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير التقاعد.

ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام  يحق للمشترك  الذي انهى  خدمة مقبولة  للتقاعد في الوزارة  ونقل الى دائرة  اخرى  دون طلب منه الاستمرار في اشتراكه  بالصندوق.

ج- يستمر المشترك المتقاعد بدفع قيمة قسطه الشهري حسب اخر راتب تقاضاه.

د- يحق للمشترك  المتقاعد الذي لم يحصل على قرض من الصندوق الانسحاب منه  على ان يبدي رغبته في ذلك خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احالته على التقاعد.

المادة 8 -

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه وفق القواعد التالية:-

أ-تحسب المبالغ المدفوعة من قبل المشترك  ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التكافل والتضامن  المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام.

ب- تحسب المبالغ المستحقة  للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك.

ج- يتم ترصيد حساب المشترك دائنا او مدينا للصندوق بتنزيل المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة  من المبالغ المبينة في الفقرة (ب) منها.

المادة 9 -

تدفع الارصدة الدائنة للصندوق المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام  لاصحابها وبقرار من المدير شريطة ان لا يتم احتساب فوائد عليها.

المادة 10-

اذا انتهت  خدمة المشترك  في الوزارة  بغير التقاعد  وكان مدينا  للصندوق  فتصبح جميع الاقساط  المتبقية عليه من القرض مستحقة الاداء دفعة  واحدة وفقا  لعقد الاقتراض  وسند التأمين  الخاص بالمشروع السكني  المنصوص عليه  في الفقرة -ب- من المادة - 23- من هذا النظام، ويجوز  للجنة ان توافق على قيام المشترك  بتسديد  المبلغ  الذي استحق دفعه على هذا الوجه على اقساط وفقا للطريقة وبالشروط التي تحددها.

المادة 11-

اذا انتهت  خدمة المشترك  من الوزارة  بالتقاعد وكان مدينا للصندوق  فتقتطع قيمة القسط  الشهري من القرض من راتبه التقاعدي في وزارة المالية  لصالح الصندوق.

المادة 12

اذا توفي المشترك ولم يكن قد استحق القرض من الصندوق فتعاد لورثته الشرعيين جميع  المبالغ  المالية  التي اقتطعت من راتبه وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 13-

أ- يجوز  اقامة مشاريع  سكنية على قطعة ارض واحدة لصالح اكثر من مشترك  بحيث تخضع ملكية الطوابق والشقق في هذه المشاريع والقسم المشترك فيها للاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية  الطوابق والشقق المعمول به.

ب- تضع اللجنة اسس وقواعد  اقامة المشاريع  السكنية على قطعة ارض مشتركة بموافقة  جميع  المشتركين  المنتفعين من هذه المشاريع.

ج- يجري تخصيص الشقق للمشتركين  في المشاريع  السكنية  المشار اليها في الفقرتين (أ)  و  (ب)  من هذه المادة  باجراء القرعة فيما بينهم قبل بدء العمل  في البناء وحسب المخطط المعد من قبل مكتب  هندسي والمعتمد نهائيا من اللجنة.

د- يجوز  اقامة مشروع سكني على ارض مملوكة  لزوج المشترك او احد اقربائه  من الدرجة  الاولى مع مراعاة  ما ورد في المادة  (24) من النظام الاصلي.

المادة 14-

أ- تحدد الاولوية في الحصول على القرض من الصندوق وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

ب- لا يجوز ان يحصل المشترك  الا على قرض واحد من الصندوق  طيلة مدة خدمته في الوزارة

ج- للجنة الموافقة على منح القرض لاي مشترك توافرت فيه شروط الاستفادة من الصندوق وذلك لتسديد الالتزامات المترتبة عليه في أي مشروع سكني خاص به.

المادة 15 -

يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة برئاسة امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية وعضوية كل من:-

أ- مدير ادارة الشؤون القانونية في الوزارة.

ب- ثلاثة من موظفي الوزارة يعينهم الوزير على ان يكون احدهم مدير الادارة التابع له الصندوق.

ج- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.

د- ممثل عن المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري يسميه رئيس مجلس ادارة المؤسسة.

هـ- مدير الصندوق.

و- يكون مدير الصندوق مقرراً للجنة يتولى تسجيل محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها ومتابعة تنفيذها واي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المادة 16 -

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها  مرة واحدة كل شهر على الاقل او كلما دعت الضرورة لانعقادها وذلك بدعوة من الرئيس او بطلب يوقعه اربعة من الاعضاء على الاقل.

ب- تنتخب اللجنة نائبا للرئيس يقوم مقامه اثناء غيابه.

ج- يكون احتماع اللجنة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون احدهم  الرئيس او نائبه.

د- تصدر اللجنة  قراراتها بلإجماع او باكثرية اصوات الحاضرين  واذا تساوت  الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه  رئيس الجلسة.

المادة 17 -

تتولى اللجنة  الصلاحيات  والمسؤوليات  المنصوص عليها في هذا النظام وبخاصة ما يلي على أن تكون قراراتها خاضعة لتصديق الوزير  او من يفوضه.

أ- وضع السياسة العامة للصندوق

ب- وضع خطة اسكان عامة  للمشتركين  في الصندوق.

ج- شراء المساكن  والاراضي وفرزها  وتوزيعها  على المشتركين  واقامة الابنية عليها وبيعها للمشتركين نقدا او بالتقسيط.

د- اعداد التقرير السنوي عن اعمال  الصندوق وحساباته الختامية.

هـ- اعداد الحسابات  والدفاتر  التي نص عليها هذا النظام وحفظها  والاشراف عليها.

و- وضع  سياسة استثمار اموال الصندوق ومتابعة  تنفيذها.

ز- دارسة  طلبات المشتركين  للحصول على القروض من الصندوق  واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ح- الحصول على القروض اللازمة للصندوق وابرام  العقود الخاصة بها  وذلك وفق احكام هذا النظام.

ط- تصديق نتائج الجرد السنوي لموجودات الصندوق.

ي- دراسة تقرير مدققي حسابات  الصندوق  واقراره .

ك- اعداد مشروع الموازنة التقديرية  لكل سنة مالية قادمة.

المادة 18 -

تعد اللجنة في نهاية كل عام تقريرا للوزير يرفعه لمجلس الوزراء عن جميع نشاطاتها في النواحي  التالية:-

أ- ملخص عن اعمال  الصندوق كما هي  في نهاية العام المالي السابق.

ب- ميزانية  الصندوق  وحساباته  الختامية  عن السنة المالية  السابقة مصدقة من المدققين المعتمدين من الصندوق.

ج- الموازنة  التقديرية للصندوق  عن السنة المالية  المقبلة.

د- المشاريع  المزمع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة.

المادة 19 -

يجوز تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات  الصندوق  وللوزير تعيين مدققي حسابات  قانونيين لذلك الغرض.

المادة 20 -

أ- تمنح القروض للمشتركين بقرار من اللجنة على ان لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشترك  خمسة اضعاف  الراتب السنوية الاجمالي كما هو بتاريخ منح القرض على ان لا يزيد القرض على عشرين الف دينار. ويسدد باقساط شهرية  متساوية خلال المدة التي تحددها اللجنة على ان لا تزيد على ثماني عشرة سنة.

ب- يتولى مدير  الصندوق دراسة المشروع  السكني  ومدى كفاية  القرض لانشائه  في ضوء قيمة القرض ومراحل انجاز العمل في المشروع السكني.

المادة 21 -

يقدم  المشترك  طلب الاقتراض على النموذج المعتمد  لدى الصندوق  على ان يكون مرفقا بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب التعليمات التي تصدرها  لهذه الغاية.

المادة 22-

يصرف مبلغ القرض حسب  مراحل العمل في المشروع السكني وطبقا  للتعليمات  والقرارات  التي تصدرها  اللجنة لهذه الغاية ويجب ان يبدأ المشترك بتسديد القرض بعد مضي سنة واحدة على الاكثر من تاريخ  الدفعة الاولى من القرض.

المادة 23-

بعد تبليغ المقترض بالموافقة على منحه القرض يترتب عليه مراجعة الصندوق خلال ثلاثة  اشهر من تاريخ  التبليغ لاتمام  الاجراءات التالية  وتعتبر الموافقة  على منح القرض ملغاة اذالم تتم المراجعة خلال تلك المدة وعليه تقديم  طلب جديد للاستفادة من  القرض اذا رغب في ذلك على ان ينتظم  في تسديد مبلغ الاشتراك  الشهري للصندوق .

أ- توقيع عقد الاقتراض.

ب-  اجراء معاملة  التأمين  وتوقيع سند وضع الاموال غير المنقولة  تأمينا للقرض.

ج- توقيع أي وثائق ومستندات يشترط قرار الموافقة او هذا النظام تقديمها.

المادة 24  -

توضع لصالح الصندوق اشارة الرهن التأميني من الدرجة الاولى على قيد العقار المقام عليه المشروع السكني.

المادة 25 -

أ- لا يجوز للمشترك ان يبيع المشروع السكني الذي اقيم باموال الصندوق او ساهم في انشائه او اكماله او شرائه او ان يرهنه في أي درجة تالية للدرجة الاولى الا بعد الحصول على موافقة خطية من اللجنة وذلك مع مراعاة التشريعات المعمول بها.

ب- للجنة ان توافق على تحويل  ملكية العقار المرهون من مشترك الى مشترك  آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.

ج- للجنة الموافقة على نقل الرهن من عقار الى اخر شريطة ان تتوافر في العقار الجديد الضمانات اللازمة للوفاء بالقرض.

المادة 26 -

أ- يستوفى  من كل مشترك  مبلغ وقدره دينار واحد شهريا لحين  الانتهاء من تسديد  القرض.

ب- يستوفى من كل من حصل على قرض لا يزيد مقداره على عشرة الاف دينار مبلغ ثلاثة دنانير شهريا ومبلغ اربعة دنانير شهريا لمن حصل على قرض  يزيد على عشرة الاف دينار.

ج- تودع المبالغ  المنصوص عليها  في الفقرتين  -أ،  ب - من هذه المادة  في حساب خاص يسمى   حساب التكافل والتضامن وتدفع منه الالتزامات المطلوبة  من أي مقترض توفى قبل تسديده القرض.

المادة 27-

لا يحق للمشترك الحصول على قرض من الصندوق الا اذا قضى في خدمة الوزارة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ومضى على اشتراكه في الصندوق وانتظامه في سداد الاشتراكات المترتبة عليه مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 28-

تتخذ اللجنة جميع الاجراءات القانونية  بحق المتخلفين  عن تسديد  الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وذلك وفقا لنصوص عقد الاقتراض المبرم  بين الصندوق والمشترك.

المادة 29 -

أ- تنظم الوثائق الخاصة بالانتفاع من الصندوق وشروطها وتخصيص القروض والامور المتعلقة بحقوق  والتزامات كل من الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها اللجنة.

ب- توقع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك معاملات وضع الاموال غير المنقولة تأمينا لقروض الصندوق من قبل الشخص الذي تفوضه اللجنة لذلك الغرض.

ج- تتولى اللجنة صرف النفقات الادارية  الخاصة بالصندوق وباعماله ،وتوقع الحوالات وسائر المستندات  الخاصة بدفعها من قبل الرئيس.

المادة 30 -

لا يجوز للمشترك  استخدام القرض او اي جزء منه في غير الغايات  او الاغراض التي خصص لها وعلى اللجنة القيام  بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام وشروط استخدام القرض ومن انفاق كامل قيمة القرض في الغايات  التي خصص من اجلها وبخلاف ذلك  يعتبر القرض مستحق الاداء حالا.

المادة 31-

اذا اخل المقترض بأي من أحكام هذا النظام  او شروط أي عقد نظم بموجبه ولم يتقيد بها   خلال المدة التي تحددها اللجنة باخطار خطي توجهه له فيعتبر مبلغ القرض  مستحق الاداء بكامله  وتطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في عقد  الاقتراض وسند التأمين الخاص بالمشروع السكني.

المادة 32 -

تعتبر اموال الصندوق  من الاموال الاميرية  وتسري عليها وعلى تحصيلها قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 33 -

تحقيقا للاهداف والغايات  المقصودة في هذا النظام تعتبر  الاحكام الواردة  فيه جزءا  لا يتجزأ من الشروط  التي ينص عليها في اي  قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه اللجنة باسم  الصندوق.

المادة 34 -

تقرر اللجنة  الاجراءات التي تراها مناسبة  لمصلحة الصندوق وذلك عند اعارة  المشترك او حصوله على اجازة دراسية او ايفاده في بعثة دراسية.

المادة 35 -

أ- تبدأ السنة المالية  للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون ثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين  من شهر كانون اول من السنة نفسها.

ب- تنظم حسابات  الصندوق حسب الاصول  المحاسبية على ان تحدد اللجنة الدفاتر  والسجلات  المحاسبية الواجب مسكها.

المادة 36-

يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير  بدل اتعاب اعضاء اللجنة مقابل  اشتراكهم في اعمالهم  والقيام بالمسؤوليات  المترتبة عليها  بموجب هذا النظام.

المادة 37-

للوزير بتنسيب من اللجنة اصدار التعليمات  اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لاتتعارض مع احكامه او تخالفها.