مسودة النظام الداخلي لنقابة المعلمين

مسودة النظام الداخلي لنقابة المعلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول :النقابة وأهدافها

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2012 .صادر بموجب المادة 23 و المادة 14 من قانون نقابة المعلمين رقم 14 لسنة 2011 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :_
القانون : قانون نقابة المعلمين الأردنيين
الوزارة : وزارة التربية والتعليم
الوزير : وزير التربية والتعليم
النقابة : نقابة المعلمين الأردنيين
المجلس : مجلس النقابة
النقيب : نقيب المعلمين
المديرية : أي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة
العضو : المعلم المنتسب للنقابة وفقا لأحكام القانون
هيئة الفرع : هيئة فرع النقابة في المحافظة
شهادة مزاولة المهنة : وثيقة تمنح من النقابة للمعلم تخوله ممارسة مهنة التعليم وفقا لأحكام قانون وزارة التربية وأحكام قانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي .
الهيئة المركزية : الأعضاء في هيئات الفروع المنتخبين من الهيئة العامة
الهيئة العامة : الأعضاء المسجلين في سجلات النقابة والمستوفين لشروطها

المادة 3- يطبق هذا النظام على جميع المعلمين في المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لأحكام القانون.

المادة 4-ا- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:-
1- الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها .
2- الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم.
3- المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم .
4- تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة .

ب-تعمل النقابة على تحقيق أهدافها الواردة في القانون من خلال :
1-
الباب الثاني : عضوية النقابة

المادة 5- ينظم مجلس النقابة السجلات الآتية بأسماء المعلمين :
1.سجل العضوية للنقابة يسجل فيه أسماء المعلمين الذين تتوافر فيهم شروط الانتساب للنقابة وفق المادة رقم 7 من القانون .
2.سجل للأعضاء المتقاعدين .
3.سجل الأعضاء فاقدي العضوية في النقابة وفق المادة 10 ا من القانون .
4.للمجلس الحق بتنظيم أي سجلات أخرى يراها مناسبة .
المادة 6- يشترط على المعلم الراغب بممارسة مهنة التعليم في المملكة وخارجها الحصول على شهادة مزاولة المهنة من فروع النقابة في المحافظات ويدرج اسمه في سجل عضوية النقابة إذا توفرت فيه الشروط التالية ::
أ- أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية
ب-أن يكون حائزا على المؤهل العلمي دبلوم كلية مجتمع فما فوق الذي يخوله ممارسة مهنة التعليم .
ج- أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة ، وان لا تكون خدمته في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت لتلك الأسباب .
د- أن لا يمارس مهنة أو عملا آخر ينال من شرف وكرامة مهنة التربية والتعليم.
ه-غير منتسب لأي نقابة أخرى.
المادة 7-ا- يقدم المعلم طلب الانتساب إلى فروع النقابة في محافظته على النموذج المعتمد من المجلس ومرفقا بطلبه رسم الانتساب والوثائق والمستندات المطلوبة مع مراعاة ما ورد في المادة 6 من هذا النظام.
المادة ب - يعتبر الطلب مقبولا إذا لم يصدر المجلس أو من يفوضه قرارا معللا برفضه خلال 30 يوما على من تاريخ تقديمه .
المادة ج - يبلغ قرار المجلس أو من يفوضه في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدوره لطالب الانتساب والوزارة ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع المعنية.
المادة د – يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس أو من يفوضه رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا .
المادة 8-ا-على كل مدرسة خاصة أو مؤسسة تعليمية تخضع لإشراف الوزارة الحصول على مصادقة النقابة عند التأسيس أو التجديد مرفقة ما يلي :
1.جدول التشكيلات في المدرسة وموافقة التعيين للمعلمين .
2.الرخصة المؤقتة من الوزارة .
3.صورة مصدقة من وزارة العمل لعقد العمل .
4.رسم انتساب لكل معلم جديد في المدرسة مرفقا بالأوراق الثبوتية المنصوص عليها في القانون والنظام .
5.وصل إيداع مالي في حساب فرع النقابة للاشتراكات السنوية.
6.الحصول على شهادة مزاولة مهنة لكل معلم .
ب- عدم قيام الوزارة بالتصديق على جداول التشكيلات للمدارس الخاصة ورياض الأطفال إلا بعد الحصول على براءة ذمة سنوية من النقابة .
ج- يحق للنقابة زيارة المدارس الخاصة والتدقيق على جداول التشكيلات وموافقات التعيين وعقود العمل وشهادات مزاولة المهنة الخاصة بالمعلمين وأية سجلات أخرى .
د-تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بمراعاة أحكام قانون وزارة التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية وقانون نقابة المعلمين وأنظمتها .
ه-على كل معلم يمارس مهنة التعليم في أي مؤسسة تعليمية خاصة دون الحصول على شهادة مزاولة المهنة من النقابة تتخذ بحقه الإجراءات التالية :
1.تنبيه المعلم بضرورة الحصول على شهادة مزاولة المهنة والانتساب خلال مدة أسبوع من تاريخه .
2.إيقاع عقوبة الغرامة المالية على المؤسسة التعليمية المخالفة ابتداء من ألف دينار لكل معلم مخالف فيها .
3.إلزام وزارة التربية والتعليم بعدم التجديد وسحب الترخيص في حال تكرار المخالفة على تلك المؤسسة .
المادة 9- أ-يحذف اسم العضو نهائيا من السجل لأحد الأسباب التالية :
1- الوفاة
2- صدور قرار من مجلس التأديب بالمنع من ممارسة مهنة التعليم بعد إدانته بحكم قطعي .
3- إبداء العضو رغبة في الانقطاع عن ممارسة المهنة بكتاب يوجهه إلى المجلس .
4-عدم دفع العضو لالتزاماته المالية المنصوص عليها في هذا النظام والأنظمة الأخرى الخاصة بالنقابة بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في القانون وذلك بقرار من المجلس .
ب- يرفع أسم العضو من سجل العضوية مؤقتا لأحد الأسباب التالية :
1-صدور قرار من مجلس التأديب بمنع العضو مؤقتا من مزاولة المهنة طيلة فترة المنع بموجب عقوبات .
2-إذا حكم عليه بموجب المادة 10\أ من قانون النقابة على إن يكون له الحق في طلب إعادة اسمه في سجل النقابة بناء على طلبه وبقرار من المجلس بعد زوال أسباب المنع فورا على أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده للعضوية .3- فقدان الأهلية

الباب الثالث :مكونات النقابة

المادة 10- تتكون النقابة مما يلي :
1-الهيئة العامة
2-الهيئة المركزية
3-المجلس
4-هيئات الفروع في المحافظات

المادة 11- تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم والمستوفين لشروط الانتساب لنقابة المعلمين .
المادة 12- أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب- يعد مجلس النقابة كشفا بأسماء المعلمين من أعضاء الهيئة المركزية الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة المركزية بموجب أحكام القانون .
المادة 13- يرأس النقيب أو نائب النقيب اجتماعات الهيئة المركزية بحضور الوزير أو من يمثله وإذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر أعضاء المجلس سنا من الحاضرين ويدير الرئيس الجلسة بموجب التعليمات الموضوعة لاجتماعات الهيئة المركزية للنقابة .
المادة 14- يوقع الحاضرون على سجل خاص يعده مجلس النقابة يدون فيه أمين السر محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة المركزية في اجتماعاتها السنوية والاستثنائية .
المادة 15-
أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول من كل سنة ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس أو بناء على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن 25%من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على إن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ،ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من اجلها ،وذلك تحت طائلة البطلان .
ب- يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل ، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثان بعد أسبوع واحد ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحضور .
ج-يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له .
د- تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ،وبموافقة ثلثي الحاضرين إذا تعلق القرار باقتراح تعديل القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة .
المادة 16- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة المركزية تسجل فيه أسماء الأعضاء الحاضرين بموجب تسلسل رقمي يوقع عليه من قبل كل من حضر الاجتماع .
المادة 17- يشرف أمين السر في المجلس على تسجيل محاضر اجتماعات الهيئة المركزية في سجل خاص بعد اعتمادها ، ويوقع النقيب وأمين السر على هذه المحاضر أو من ينويهما .
المادة 18- يعمم أمين السر في المجلس قرارات الهيئة المركزية وتوجيهاتها على الأعضاء خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء عقد الاجتماع .
المادة 19- يتألف مجلس النقابة من :
النقيب
نائب النقيب
ثلاثة عشر عضوا منتخبا من أعضاء الهيئة المركزية
المادة 20- يتولى المجلس شؤون النقابة وفق أحكام قانونها وأنظمتها وله الحق أن يعين اللجان الضرورية لإعماله على إن تنتهي مدة هذه اللجان بانتهاء مدة المجلس الذي عينها أو بانتهاء المهمة التي انتدبت لها .
المادة 21- يعقد مجلس النقابة جلساته العادية مرة كل أسبوعين ويجتمع في جلسات غير عادية بدعوة من النقيب أو بطلب ثمانية من أعضائه ويعين النقيب ونائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقادها .
المادة 22- يقر النقيب بالتشاور مع أمين السر جدول أعمال الجلسات العادية وللنقيب ومجلس النقابة إضافة مادة أو مواد مستعجلة إلى جدول الأعمال .
المادة 23- على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب أو من يقوم مقامه في رئاسة الاجتماع إذا كان ذلك يؤثر على النصاب ويستثنى من ذلك الأحوال الطارئة التي يقبلها المجلس .
المادة 24- إذا رغب احد أعضاء المجلس تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه إن يقدمه خطيا للنقيب أو نائبه في حالة غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه حالا أو يضعه في جدول المذكرات للجلسة التالية .
المادة 25- يمثل النقيب نقابة المعلمين ويرأسها ويدافع عن حقوقها وهو مكلف بتنفيذ قرارات الهيئة المركزية ومجلس النقابة،وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيب من أعضاء النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي أو المشتكي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو احد أعضائها .
المادة 26- يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويترأس اجتماعات الهيئة المركزية ومجلس النقابة في غياب النقيب ويساعد النقيب إذا ما طلب إليه ذلك .
المادة 27- يعقد مجلس النقابة جلسته الأولى في بدء كل دورة وينتخب أمين السر وأمين الصندوق لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخاب كل منهما .
المادة 28 - إذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية وستة متفرقة دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس وعلى أمين السر إخباره خطيا بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة تطبيق أحكام قانون نقابة المعلمين الساري المفعول وإذا كان للعضو عذر مشروع فعليه إرسال كتاب بذلك إلى النقيب .
المادة 29- يقوم أمين السر بإرسال جدول أعمال الجلسات العادية لكل من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل أما الاجتماعات غير العادية فيتم إبلاغ الدعوة لعقدها بالسرعة الممكنة .
المادة 30- يقوم نائب أمين السر بمعاونة أمين السر وينوب عنه في حالة غيابه وكذلك يقوم نائب أمين الصندوق بمعاونة أمين الصندوق في عمله وينوب عنه في حالة غيابه .
المادة 31- في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة يسلم أمين السر وأمين الصندوق اللذان انتهت مدتهما جميع السجلات والمحفوظات والأموال إلى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه أمينا السر وأمينا الصندوق السابقان واللاحقان .
المادة32-ا- يعين مجلس النقابة العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية ويكون هؤلاء الموظفين تحت مراقبة النقيب وأمين السر في الأعمال الإدارية وتحت مراقبة النقيب وأمين الصندوق في الأعمال الحسابية والمالية.
ب- يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها مهام الموظفين في النقابة ومسؤوليات كل منهم .
المادة33- توقع المراسلات الصادرة عن النقابة من النقيب وله الحق تفويض نائبه بالتوقيع نيابة عنه على بعض المراسلات .
المادة 34-يسجل أمين السر محاضر الجلسات بعد إقرارها في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر جميع أعضاء المجلس الحاضرين.
المادة 35- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها في السجلات التالية : 1- سجل الأساس الذي يدون فيه بأرقام مسلسلة خلاصة جميع العرائض المتعلقة بالشكاوى التي ترفع إلى المجلس.
2- سجل الرسائل الصادرة يذكر فيه رقم الرسالة واسم المرسل إليه وخلاصة الرسالة مع بيان فيما إذا أدت إلى جواب أو نتيجة ما .
3- سجل الرسائل الواردة يذكر فيها المصدر وخلاصة ما اتخذ بشأنها وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا .
4- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها مجلس النقابة .
5- سجل لضبط وقائع جلسات الهيئة المركزية تدون فيه خلاصة المناقشات التي تدور في اجتماعات الهيئة المركزية مع القرارات المتخذة .
6- سجل المكتبة
7 - السجل الذاتي الذي يسجل فيه جميع أسماء المعلمين المجازين لممارسة مهنة التعليم وتاريخ انتسابهم للنقابة وتواريخ دفعهم للرسوم وكافة بياناتهم الشخصية والقرارات المتخذة بحقهم.
8- سجل موجودات النقابة
9- سجل الشكاوي
10- السجلات الأخرى التي يراها أمين السر ضرورية لتسهيل أعمال النقابة .
المادة 36- ينظم أمين السر لكل عضو من الأعضاء ملفا خاصا به تحفظ فيه المستندات العائدة لتسجيله وجميع المعاملات ونسخ الرسائل أو القرارات المتعلقة به .
المادة 37- تصدر قرارات المجلس بإجماع أو أغلبية أصوات الحاضرين و على العضو المعارض تسجيل أسباب اعتراضه في المحضر.
.
المادة 38-لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها خطيا من أمانة السر وفق نموذج معتمد لهذه الغاية .
المادة 39- مدة الدورة العادية لمجلس النقابة سنتان تبدأ من شهر نيسان من السنة التي جرت فيها الانتخابات ، وفي حالة إجراء الانتخابات في غير المواعيد المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو في حال إلغائها بموجب أحكام القانون يستمر المجلس القديم في مزاولة أعماله حتى يتسلم المجلس الجديد مهامه وذلك فور إعلان نتائج الانتخابات.
المادة40 -للنقيب أو نائبه في حال غيابه إن يمنح أي موظف من موظفي النقابة إجازة عادية أو اضطرارية.
المادة 41- يختص مجلس النقابة بكافة المهام والصلاحيات الموكلة إليه استنادا للمادة 19 من قانون نقابة المعلمين رقم14 لسنة2011 .
المادة 42-ا- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان ويسمي رئيسا لكل منها من أعضاء مجلس النقابة وهذه اللجان قسمان :-
1-اللجان المركزية : ا-اللجنة القانونية ب- اللجنة المالية والاستثمارية ج- لجنة التربية والتعليم د- لجنة التدريب والتأهيل ه- لجنة العلاقات العامة الداخلية والخارجية 6-لجنة الحريات العامة
2- اللجان الممتدة :ا-لجنة شؤون المهنة ب-لجنة العضوية ج-اللجنة الاجتماعية والثقافية د-لجنة التعليم الخاص ه-اللجنة الإعلامية و- لجنة الشكاوي
3-أي لجان أخرى يراها المجلس ضرورية أو يقترحها الفرع بعد موافقة المجلس .
ب- يحدد المجلس مهمات اللجان بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ج-يحق لمجلس النقابة تنسيب عضو أو أكثر للجان النقابية في النقابات المهنية الأخرى. .

المادة 43- تشكل اللجان المركزية من أعضاء الهيئة العامة للنقابة وبحد أدنى تسعة أعضاء ولا تزيد عن خمسة عشر عضوا وعليه أن تختار مقررا لها في أول اجتماع .

المادة 44- تشكل اللجان المفتوحة من رؤوساء تلك اللجان في فروع النقابة في المحافظات وعليها أن تختار مقررا لها في أول اجتماع .
المادة 45- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام بدعوة من مجلس النقابة أو رئيسها أو أغلبية أعضائها مرة واحدة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو مقررها من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المادة 46- يتولى مقرر اللجنة مسؤولية حفظ السجلات والوثائق الخاصة باللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها مع إرسال نسخة إلى مجلس النقابة ونسخة إلى أرشيف النقابة للحفظ .
المادة 47- تعرض توصيات اللجان على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ويناقش مع رئيس اللجنة المعنية أو مقررها توصياتها المقدمة .
المادة 48- كل من يتغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية أو ستة متفرقة بغير عذر مقبول يعتبر منسحبا على أن يتم إعلام المجلس بذلك .
المادة 49- يرأس مقرر اللجنة أو من يكلفه الرئيس اجتماعاتها عند غيابهما .
المادة 50- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس أو اللجان .

المادة 51- هيئات الفروع في المحافظة :
تتكون من 1- اثني عشر عضوا لكل محافظة
2- عضو واحد لكل مديرية
3- عضو واحد لكل ألف معلم
المادة 52- تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :
1- متابعة قضايا الأعضاء لدى كافة الجهات في المحافظة .
2- مناقشة التقرير المالي والإداري والخطة السنوية المقدمة من إدارة الفرع .
3- دعوة ضباط الارتباط في مديريات المحافظة للاجتماع وتعميم قراراتها في المدارس .
4- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية وفق أحكام قانون نقابة المعلمين وأنظمتها الداخلية .
5- إبداء هيئة الفرع أية مقترحات إلى مجلس النقابة لدراستها واخذ الرأي فيها .
6- دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها.
7- تشكيل اللجان المتفق عليها من مجلس النقابة والقيام بالأنشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة .
8- إيداع الأموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك المعتمد من المجلس .
9- تقديم دراسات لمشاريع استثمارية تنموية وإسكانية داخل المحافظة ودراستها مع مجلس النقابة مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الفرع .
10- تواصل الفروع مع المديريات والمدارس باستمرار لمتابعة قضايا وشؤون المعلمين في الميدان .
11- استقبال طلبات انتساب المعلمين والرسوم وفق الشروط وإبداء الرأي فيها .
12- منح المعلمين المعينين شهادة مزاولة مهنة قبل ممارسة مهنة التعليم في حال استكمال الشروط .
13- ينفذ الفرع القرارات والتعليمات الصادرة من مجلس النقابة إليه وفق أحكام القانون والأنظمة المعمول بها في نقابة المعلمين .
14- يلتزم الفرع في الرد على أي استفسار لمجلس النقابة حول أي موضوع حسب المهلة المخصصة لذلك .
15-
المادة 53- تعقد هيئة الفرع جلستها الأولى في بدء كل دورة وتنتخب الهيئة الإدارية للفرع والمكونة من : رئيس الفرع ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.
المادة 54 –في أول جلسة تعقدها هيئة الفرع يسلم أمين السر وأمين الصندوق اللذان انتهت مدتهما جميع السجلات والمحفوظات والأموال إلى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه أمينا السر وأمينا الصندوق السابقان واللاحقان .
المادة 55 - يقر رئيس الفرع بالتشاور مع أمين السر جدول أعمال الجلسات العادية ولرئيس الفرع وهيئة الفرع إضافة مادة أو مواد مستعجلة إلى جدول الأعمال أو بحثها في جدول الأعمال للجلسة التالية .
المادة 56- يوقع هيئة الفرع الحاضرون على سجل خاص يعده الفرع يدون فيه أمين السر محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها هيئة الفرع في اجتماعاتها العادية والاستثنائية وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته مع إبداء الأسباب .
المادة 57- يعقد مجلس الفرع جلساته العادية مرة كل شهر ويجتمع في جلسات استثنائية بدعوة من رئيس الفرع أو نائبه في حال تكليفه من الرئيس أو بطلب أغلبية أعضائه .
المادة 58- يقوم نائب رئيس الفرع مقام رئيس الفرع ويترأس اجتماعات هيئة الفرع في غياب رئيس الفرع ويساعد رئيس الفرع إذا ما طلب إليه ذلك .
المادة 59- إذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من هيئة الفرع وعلى أمين السر إخباره خطيا بذلك وإخطار المجلس للعلم .

المادة 60- تصدر قرارات هيئة الرفع بإجماع أو أغلبية أصوات الحاضرين وللعضو المعارض تسجيل أسباب اعتراضه في المحضر.
المادة 61– توقع المراسلات الصادرة عن فرع النقابة من رئيس الفرع أو من يوكله .
المادة 62- يشرف أمين السر في الفرع على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها ويحتفظ بالسجلات جميعها في المادة 37 من هذا النظام باستثناء السجل رقم 5 من هذه المادة .
المادة 63 - ينظم أمين السر لكل عضو من الأعضاء ملفا خاصا به تحفظ فيه المستندات العائدة لتسجيله وجميع المعاملات ونسخ الرسائل أو القرارات المتخذة بحقهم .
المادة 64- يمثل رئيس الفرع في المحافظة ، ويرأس هيئتها ويتولى تنفيذ قراراتها ، ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه .

الباب الرابع – علاقة نقابة المعلمين بوزارة التربية ومديرياتها :

المادة 65- العلاقة بين وزارة التربية ومؤسساتها وبين النقابة هي العلاقة القائمة على التشاركية والتكامل لما فيه مصلحة العملية التربوية بكافة مكوناتها .
المادة 66- تسهم نقابة المعلمين مع الوزارة في بحث ودراسة شؤون المهنة كافة .
المادة 67- يحق للنقابة اقتراح النظم التربوية أو الإدارية أو تعديلها أو إلغاء القائم منها إلى الوزارة.
المادة 68- للنقابة الحق في انتداب عضو أو أكثر لمركز الوزارة والمديريات.
المادة 69- يشارك ممثل النقابة في المركز أو المديريات جلسات ووضع أسس التشكيلات والتعيينات والترفيعات والمقابلات والتنقلات والتحقيقات وتحديد مراكز العمل ولجان التربية والتخطيط والامتحانات بكافة أنواعها وإجراءاتها ، وتطلع النقابة عليها مسبقاً ويؤخذ رأي المندوب فيها بمزيد من الاهتمام وتسجيل ملاحظاته عليها وتدرس بعناية.
المادة 70- تبلغ الوزارة ومديرياتها مركز النقابة والفروع ببلاغاتها وقراراتها وتعليماتها مهما كان نوعها ، كما تبلغ النقابة كل ما يصدر عن الدولة من تشريعات أو بلاغات أو قرارات.
المادة 71- تلتزم الوزارة بأخطار النقابة في أي حالة من الحالات التالية :1-الإعارة 2-الانتداب 3-النقل إلى خارج الوزارة 4-الاستقالة 5-إنهاء الخدمة 6- فقدان الوظيفة 7-الإجازة بدون راتب 8- الوفاة .
المادة 72- تلتزم الوزارة بتحصيل كافة الالتزامات المالية المستحقة على العضو خلال مدة إجازته بدون راتب أو إعارته .
المادة 73- للنقابة الحق في زيارة المدارس للتواصل مع المعلمين في الميدان للاطلاع على مشاكلهم واخذ مقترحاتهم وآرائهم ، والإطلاع على الشروط الصحية والبيئة التعليمية ، وعلى مديري المدارس تسهيل مهمة ممثلي النقابة .
المادة 74- لمجلس النقابة والفروع المشاركة في التحقيقات التي تجريها الوزارة ومديرياتها في الأمور التي ترى النقابة وجود ممثلا لها ، وأن يبدي رأيه في هذه التحقيقات للدفاع عن المعلم .
المادة 75- يحق للنقابة ممثلة بمجلسها و فروعها زيارة المدارس التي ترد منها شكاوى للاطلاع عليها والاستفسار لمتابعتها والعمل على حلها .
المادة 76- في حال وقوع خلاف بين مديرية التربية و الفرع حول قضية تتعلق بالأعضـاء ، يرفع الأمر إلى مجلس النقابة الذي يتولى حل الموضوع مع الوزير والوزارة بوجود مندوب عن الفرع .
المادة 77- تقدم الوزارة والأجهزة التابعة لها التسهيلات البريدية كافة المتعلقة بأعمال النقابة.
المادة 78– اطلاع الوزارة للنقابة وفروعها على البرامج التدريبية التي تعقد للمعلمين في المكان والتاريخ المحدد.
المادة 79 _ يحق للنقابة إرسال المعلمين الذين تراهم مناسبين لأخذ الدورات التدريبية ليتسنى لهم أن يصبحوا مدربين .
المادة 80– يحق للنقابة عقد دورات تدريبية وورش عمل لتطوير المعلم مهنيا بالتنسيق مع الوزارة ومديريات التربية .
المادة 81 – يحق للنقابة المشاركة في المؤتمرات والدورات الدولية التي تدعى لها الوزارة من خلال إرسال ممثلين عنها والتزام الوزارة في ذلك , .
المادة 82 – يحق للنقابة استخدام مدارس وزارة التربية ومرافقها العامة وأية مرافق تؤول ملكيتها لوزارة التربية لعمل الأنشطة المناسبة التي تخص العملية التربوية من تدريب ومؤتمرات وورش عمل ومعارض وندوات وأيام علمية واحتفالات وطنية .
المادة 83 – للنقابة الحق في عضوية إدارة صندوق الإسكان وصندوق ضمان التربية التابعين لوزارة التربية والتعليم والصناديق الأخرى.

الإجراءات التأديبية :-
المادة 84-
كل عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام قانون نقابة المعلمين رقم 14 لعام 2011وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على ممارسة عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها، يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب .
المادة 85-
أ. يسمي مجلس النقابة من بين أعضائه ثلاثة أعضاء في المجلس التأديبي من بينهم النقيب وثلاثة أعضاء من الهيئة المركزية لا تقل خدمة أي منهم عن عشر سنوات ومندوب عن وزارة التربية لا تقل خدمته عن 15 سنة فعلية برئاسة النقيب ويتم تسميتهم في بداية كل دورة مجلس جديد.
ب. تسمي هيئة الفرع في المحافظات لجنة مكونة من خمسة أعضاء لا تقل خدمة أي منهم عن عشر سنوات تنتخب من بينها رئيسا لها تسمى لجنة الشكاوى تكون مهمتها تلقي الشكاوى بحق الأعضاء لإجراء التحقيق اللازم فيها وتضع توصياتها وترفع إلى المجلس التأديبي لإجراء اللازم .
ج. تبلغ لجنة الشكاوي المشتكي عليه مضمون الشكوى وتستمع إلى أقواله.
د. للجنة الشكاوي أن تستمع إلى الشهود تحت القسم التالي " اقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق " وان تستعين بالمترجمين عند الحاجة وان تطلب المستندات وتطبيق الإمضاء وإجراء الكشف.
و ـ ترفع لجنة الشكاوي تقريرها إلى المجلس التأديبي والذي يقرر بدوره واستنادا للتحقيق البت في الشكوى أو حفظها أو إحالة القضية للجهات ذات العلاقة في حال عدم الاختصاص. ز. للجنة الشكاوى أن تكلف العضو المشتكي عليه الإجابة على الشكوى خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إبلاغه أو تحيله مباشرة إلى المجلس التأديبي إذا رأت أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق.
ح. إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء المجلس التأديبي لأي سبب كان تنتدب الجهة المخصصة عضوا يحل محله .
ع. تنتهي مدة المجلس التأديبي بانتهاء دورة النقابة .
المادة 86 -مهام المجلس الـتأديبي :-
1. ينظر المجلس التأديبي في القضايا المحالة إليه.
2. تنحصر مهمة مجلس التأديب بأعضاء الهيئة العامة للنقابة .
3 . إذا تلقت طلبا خطيا من الوزير (أو جهة رسمية أو أهلية ) أو النيابة العامة.
4 . إذا صدر حكم قطعي بحق العضو يقضي بالحبس عن جريمة تمس الاستقامة أو الشرف أو الأمانة، وعلى النيابة العامة إخطار مجلس النقابة بذلك.
5 . شكوى خطية من أي فرع من فروع النقابة المختلفة.
6 . بناء على شكوى خطية من احد الأعضاء أو المواطنين.
7 . بناء على طلب خطي من احد الأعضاء إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة .
8.تبلغ أحكام مجلس التأديب إلى مجلس النقابة لاعتمادها وتبليغ الفروع والوزارة والجهات المعنية بمضمونها .
المادة 87-
أ. جلسات لجنة الشكاوي و المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام التي تصدر عنه ألا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة مجلس النقابة.
ب. تخضع مراسلات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على كل ذوي علاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية.
المادة 88-
أ. يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة ، وله أن يستمع للشهود وان يطلب إحضارهم بواسطة التنفيذ القضائي.
ب. تجري التبليغات بالطرق المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ج. إذا امتنع العضو المشتكي عليه أو احد الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء أفادته أو الشهادة أو شهد زورا فيحق للمجلس التأديبي حق إحالته للنيابة العامة كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية.
د. للعضو المشتكي عليه أن يحضر بنفسه أو يوكل أي عضو من أعضاء النقابة توكيلا رسميا أو يستعين بمحام للدفاع عنه ولمجلس التأديب أو لجنة الشكاوى أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها .
هـ. يقرر المجلس التأديبي نفقات الشهود والمحامين ويدفعها الطرف صاحب المصلحة وتعود بالنتيجة على الطرف غير المحق.
المادة 89-
تصدر أحكام المجلس التأديبي مسببةً وبأغلبية الأعضاء.
المادة :90-
إذا رأى المجلس التأديبي أسبابا كافية لوقف العضو عن العمل مؤقتا يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له الحق بأمر الوقف المؤقت عن العمل، وتحسب مدة الوقف عن العمل من مدة المنع في حال حكم بالمنع من الممارسة.
المادة 91-
للمشتكي عليه حق طلب رد قرار مجلس التأديب للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة، ويقدم الطلب إلى مجلس النقابة ويفصل فيه على وجه السرعة بحكم قطعي.
المادة 92-
العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب واحد أو أكثر مما يلي:
أ. التنبيه.
ب. الإنذار.
ج. الغرامة النقدية من 100 إلى 500 دينار تدفع إلى صندوق النقابة لحساب صندوق التكافل الاجتماعي .
د. الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها المجلس التأديبي قد تكون ستة شهور أو سنة أو سنتان .
ه. تعليق العضوية في الصناديق المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها المجلس التأديبي والتي تتراوح من 6 أشهر إلى سنتين ، ولا تعتبر هذه المدة من المدة الفعلية لاشتراكه في عضوية الصناديق .
و. تعليق العضوية في النقابة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات .
هـ. المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم العضو من السجل بعد إدانته من المجلس التأديبي بحكم قطعي.
المادة 93-
إذا تخلف المشتكي عليه المبلغ عن حضور جلسات مجلس التأديب، تنظر القضية في غيابه ويكون القرار الصادر بحقه قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس خلال ثلاثين يوما من تبلغه قرار المجلس التأديبي .

المادة 94- تصدر قرارات المجلس التأديبي بأغلبية الأعضاء، ويكون قراره قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره على أن يبلغ العضو خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

المادة 95- توقف جميع الإجراءات في حال كانت القضية منظوره أمام القضاء لحين الانتهاء منها .
المادة96-
تسجل أحكام المجلس التأديبي القطعية في سجل خاص.

المادة 97-
تنفذ الوزارة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة التنفيذ كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن المجلس التأديبي بعد اكتسابها للدرجة القطعية ودون أية رسوم.

 

المصدر: موقع خبر جو الاخباري