الأسس المعتمدة للترفيعات الوجوبية والجوازية

10/01/2013 01:47

 

الأسس المعتمدة للترفيعات الوجوبية والجوازية في وزارة التربية والتعليم للفئتيــن الأولى والثانية


تم تطبيق المواد (81،80،79،78،77) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته والمتعلقة بالترفيعات الوجوبية والجوازية .

الترفيعـــــــات الوجوبيـــــــة (مرتبطة بالراتب الأساســــــــي )

ترفيع كل من أمضى 8  أشهر خدمة فعلية فأكثر في الرواتب الأساسيـــة المبينـــة في الجـــدول أدنـــاه (والتـــي تمثــل أعلى مربوط الدرجة) حتى تاريـــــخ 31/12/ 2012

الدرجـــــــــــــــــة

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

أعلى مربوط الدرجة/فئة أولى

392

292

252

222

197

177

162

×

×

أعلى مربوط  الدرجة/فئة ثانية

×

263

238

213

193

173

158

143

133

 

الترفيعـــــات الجوازيـــــــة :(مرتبطة بالخدمة الفعلية في الدرجـــة )

1- الترفيع إلى الدرجات (الأولى ،   الثانية ، الثالثة  ، الرابعة ،   الخامسة ، السادسة ، السابعة ،   الثامنة  )

ترفيع كل من أمضى سنتان  خدمة فعلية في الدرجة ويتقاضى راتب السنة الثالثة منها على الأقل و ورد عنه تقريران سنويان عن السنتين الأخيرتين قبل سنة الترفيع لا تقل علامة تقديره في كل منهما عن درجة ممتاز(85 فأكثـــر) و بنسبة 5% من كل فئة و في ضوء الشواغر المتوافرة (79/أ،80/ب) وكان قد أمضى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر خدمة فعلية في دائرته أو أي دائرة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية خلال سنة الترفيع.(تم تطبيق أحكام المادة(80/ج) من النظام المذكور وتعديلاته)

تم تطبيق المـادة (81/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته في اختيار أكثر الموظفين استحقاقا للترفيع وهي :-

1.     أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية.

2.     أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة.

3.     أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية.

4.     المؤهـــل العلمــــــــي للموظــــــــــــــــــــــــــف.

2- الترفيع إلى الدرجة الخاصة جوازيا" (حسب الشواغر المتوفرة)

تم تطبيق المـادة (80/أ،ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته في اختيار أكثر الموظفين استحقاقا للترفيــع وهي :-

1.      أن تكون وظيفته من المستوى الأول في الوظائف القيادية (مدير إدارة/ مدير مديرية/ مدير تربية وتعليم/ مستشار وزير برتبة مدير فأكثر/ مستشار ثقافي/ مدير فني / مدير إداري/ مدير مدرسة / مشرف تربوي / رئيس قسم الإشراف) لمدة لا تقل عن سنة حتى تاريخ 31/12/سنــــة الترفيــــع.

2.      أن يكون له خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة الأولى .

3.      أن يكون آخر تقريرين سنويين بتقدير ممتاز(85 فأكثـــر) قبل سنــة الترفيــع .


لمزيد من المعلومــات يمكـــن الرجــــوع للمــــــواد المشار إليها أعلاه في نظــام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته

 

 

المصدر: موقع وزارة التربية والتعليم